الحر العاملي
114
وسائل الشيعة ( آل البيت )
3 = باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتى * أم عرابا * [ 11646 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) - في حديث - قال : قلت : فما في البخت السائمة شئ ؟ قال : مثل ما في الإبل العربية . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ( 1 ) ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ( 2 ) . أقول : ويدل على ذلك جميع ما دل على وجوب الزكاة في الإبل فإنها تصدق على القسمين ( 3 ) . 4 = باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها [ 11647 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
--> الباب 3 فيه حديث واحد * - البخاتي : الإبل الخراسانية . ( القاموس المحيط - بخت - 1 : 143 ) . * - العرب : الإبل العربية . ( القاموس المحيط - عرب - 1 : 102 ) . 1 - الكافي 3 : 531 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 4 : 23 / 55 ، والاستبصار 2 : 21 / 59 . ( 2 ) معاني الأخبار : 328 / 1 . ( 3 ) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب ، وفي البابين 8 و 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 534 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7 وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .